السيد الخميني

27

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 )

تحضر الرهان في الخفّ والحافر والريش ، وما سوى ذلك فهو قمار حرام » « 1 » . ليست وجيهة ؛ لأنّ عدّ اللعب بالجوز والبيض من القمار لعلّه لأجل تعارف اتّخاذهما آلة للقمار ، وأين هذا ممّا لا يكون كذلك ، مع أنّ الإطلاق أعمّ . ودعوى إرادة مطلق المغالبة من قوله : « كلّ ما قومر عليه » أو « به » « 2 » كما ترى ، فإنّها بلا بيّنة . وإطلاقه أحياناً على مطلق المغالبة أو على المغالبة في التفاخر - كما يظهر من بعض اللغويين - لا يوجب حمل الأخبار عليه ، مع أنّ الظاهر من الجوهري في « الصحاح » أنّ المستعمل في غلبة التفاخر من قمر يقمُر بضمّ الميم ، وفي المغالبة في اللعب بكسرها « 3 » . ورواية إسحاق لا تدلّ إلّاعلى استعماله ، وهو أعمّ . ورواية ابن سيّابة على خلاف المطلوب أدلّ ؛ لأنّ الظاهر منها أنّ المسابقة في المذكورات ليست قماراً وأنّ غيرها قمار حرام ، مع أنّ الصدق في جميعها سواء ، فلا محالة تحمل الرواية على الإلحاق الحكمي ، وتنزيل غير القمار منزلته .

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 6 : 284 / 785 ؛ وسائل الشيعة 19 : 253 ، كتاب السبق والرماية ، الباب 3 ، الحديث 3 . ( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 14 : 377 . ( 3 ) - الصحاح 2 : 799 .